(٢) (سليمان): في ب وفي أ، جـ وسلمه والأول هو الصحيح/ أنظر الحلية ج ٣: ١٢ تحقيقنا. (٣) (يرده): في ب وفي أيتركه وفي جـ يرد. (٤) وجملة ذلك، أن المتبايعين إذا اختلفا في العيب، هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري؟ لم يخل من قسمين: أحدهما: أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها مثلها، والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديمًا، فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لأننا نعلم صدقه وكذلك خصمه، فلا حاجة إلى استحلافه. والثاني: أن يحتمل قول كل واحد منهما، كالخرق في الثوب، والرخو ونحوهما ففيه روايتان، إحداهما: القول قول المشترى، فيحلف باللَّه أنه اشتراه، وبه هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، واستحقاق ما يقابله من الثمن، ولزوم العقد في حقه، فكان القول: قول من ينفي ذلك كما لو اختلفا في قبض المبيع. والثانية: القول: قول البائع مع يمنه/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٣. (٥) (وإن لم يعلم بالعيب): في ب، جـ وفي أوإن لم بالعيب، بإسقاط يعلم. (٦) إذا زال ملكه عن المبيع زوالًا يمكن عوده، ثم علم بالعيب، فلا خلاف أنه لا =