الأول: وهو الذي قاله أبو إسحاق الشيرازي، أنه ليس له المطالبة بالأرش، وبه قال جمهور العلماء، وهو الذي نص الشافعي عليه في المختصر فقال: ولو باعها أو بعضها، ثم علم، لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء. وعلل أبو إسحاق الشيرازي وابن الحداد: لأنه استدرك الظلامة، وروج كما روج عليه وتخلص منه. (١) وهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبي الطيب، والمحاملي، وابن أبي هريرة، وعللوا: لأنه ما أيس من الرد، فربما يعود إليه، ويتمكن من رده، وهذا أصح المعنيين. قال الشافعي: إذا اشترى الجارية، أو الثوب، فباع نصفها، ثم ظهر منها على عيب، لم يكن له أن يرد النصف، ولا يرجع على البائع بشيء من نقص المعيب، يقال له: ردها أو أحبس، وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت أو أعتقت، فصارت لا ترد بحال، أو حدث عنده بها عيب، فصار ليس له أن يردها عليه بحال، فأما إذا باعها، أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها، فيلزم ذلك البائع، لم يكن له أن يردها، ويرجع بنقص العيب، كما لا يكون له أن يمسكها بيده، ويرجع بنقص العيب/ السبكي ١١/ ٤٦٦. (٢) وهذا هو القول الثاني من زوال المبيع بعوض، وهو ترجيح ابن سريج، وحكاه الشيرازي في التنبيه فقال: وقيل: يرجع، وليس بشيء، قال ابن الرفعة: وهو صحيح إذ في مختصره: إذا اشترى الرجل العبد، فباع نصفه، ثم أصاب عيبًا، فليس له أن يرجع بما نقص العيب، إلا أن يرده جميعًا. وقد قيل: يخير البائع، فإذا أراد أن يأخذ النصف الذي في يديه، فيكون =