للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أن المسألة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه (يبرأ) (١) من كل عيب، وهو قول أبي حنيفة (٢).


= يعلمه، فأبى عبد اللَّه بن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه عبد اللَّه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم) رواه البيهقي في سننه ٥/ ٣٢٨.
وفي رواية تعليق أبي حامد وغيره من الفقهاء: أن المشتري من ابن عمر زيد بن ثابت، وأنهما اللذان اختصما إلى عثمان، وقيل: أن ذلك الداء زال عند عبد اللَّه وصح منه وقال ابن عمر: تركت اليمين للَّه تعالى فعوضني اللَّه، وقد روى عن زيد بن ثابت وابن عمر: أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزه، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي: إنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر عنهما، وقال يحيى بن معين: حديث شريك عن عاصم بن عبد اللَّه عن زيد بن ثابت: البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت، تفرد شريك، وكان في كتابه عن أشعث بن سوار، وسئل عبد اللَّه عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع بالبراءة فقال: أجاب شريك على غير ما كان في كتابه، ولم نجد لهذا، الحديث أصلًا.
قال البيهقي: إن أصح ما رواه في الباب حديث سالم، وهو المذكور من رواية مالك في قضاء عثمان وعن شريح القاضي: إنه كان لا يبرأ من الداء حتى يريه إياه يقول: برئت من كذا وكذا، وعنه لا يبرأ حتى يضع يده على الداء.
وعن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن مثله، وعن أبي عثمان الهندي قال: ما رأيتهم يجيزون من الداء إلا ما يثبت ووضعت يدك عليه، وأبو عثمان الهندي كبير، أدرك جميع الصحابة وفاتته الصحبة بشيء يسير، والإِسناد إليه في هذا جيد.
وعن ابن سيرين: أنه لا براء إلا من عيب يسميه ويريه/ السبكي ١١/ ٥٣٨.
(١) (يبرأ): في ب وفي أ، جـ برىء.
(٢) البيع بشرط البرأة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من =

<<  <  ج: ص:  >  >>