والطريقة الثالثة: وقد أعفلها القفال: قال الرافعي: إنها الأظهر عند كثير من الأئمة أن بيعه كبيع المرتد، ولا شك أنها أظهر مما قاله القاضي أبو الطيب، لأنه جناية العمد قد تصير إلى المال بخلاف هذا، لكن يرد على إلحاقة بالمرتد ما قدمته، من أن المرتد مرجو البقاء بالإسلام، بخلاف المحارب الذي تحتم قتله أنه لا شك أنه أولى بالمنع منه، ويبقى النظر في منفعة العتق في هذه الحالة، هل هي مقصودة مما يتوصل إليها بالأغراض؟ فتكون كبيع المرتد المشهود بصحته، ويأتي فيه ما حكاه الشيخ أبو علي وإن مثل هذه المنفعة لا تعتبر، فيقوى ما قاله الشيخ أبو حامد، وفيه نظر، والأقرب الأول، لأن العتق كيفما كان فيه أجر، والأجر مقصود متوصل إليه بالأموال، فعلى طريقة أبي الطيب يكون حكمه حكم القاتل عمدًا في غير المحاربة. وعلى الطريقة التي قال الرافعي: إنها أظهر عند كثير من الأئمة، يكون كالمرتد وعلى طريقة الشيخ أبي حامد: البيع باطل. (٢) (إذا): في ب، جـ وفي أوإن، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٧. (٣) (عينًا): في ب، جـ وفي أعبدًا والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٧. (٤) هذا باب بيع البراءة وقد وردت آثار: روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سالم ولفظه: (أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد اللَّه بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي، قال عبد اللَّه بن عمر، بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد اللَّه بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء =