قال الأصحاب: فإن قيل: المرتد قتل لإقامته على الردة، وذلك حادث في يد المشتري، فالجواب: إنه إنما قتل بالردة السابقة، لأنه لو قتله إنسان قبل الاستتابة، لم يضمنه، فإقامته على الردة، لم توجب القتل، لكن استيفاء ما وجب عليه/ السبكي ١١/ ٥٣٥. (٢) (وانحتم): في أ، جـ وفي ب فانحتم والصحيح الأول/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٥. (٣) إذا قتل في المحاربة، فإن تاب قبل أن يقدر عليه، فالقود ههنا متحتم، بل هو إلى ولي الدم، والحكم فيه على ما تقدم في جناية العبد، وإن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا: تسقط العقوبة بالتوبة بعد الظفر فكذلك/ السبكي ١١/ ٣٥٦. (٤) فإن قلنا: لا تسقط، فثلاث طرق، احداها: قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني: لا يجوز البيع قولًا واحدًا، لأن قتله محتم، ويفارق المريض والمرتد والقاتل في غير المحاربة، لرجاء برء المريض وإسلام المرتد، والعفو عن القاتل، ولم أر في تعليق أبي حامد التعليل بعدم المنفعة، بل يتحتم القتل، فجاز أن يقول: منفعة هذه مع كونه غير باق ألا يتخلص به لعبادة اللَّه تعالى غير مقصوده، وأما الدين، فإنه باق يتخلص بالعتق للعبادة، ومنافع الدنيا والآخرة، واختار ابن أبي عصرون ما قاله الشيخ أبو حامد وقطع به في المرشد وقال: جواز عتقه لا يستدل به على جواز بيعه بدليل الآبق والمجهول، المعنى فيه أن في العتق قوة وسراية/ السبكي ١١/ ٥٣٦.