للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي، وذلك (بأن) (١) يَقْدُمَ رجل ومعه متاع يريد بيعه.

وبالناس حاجة إليه في البلد، (وإذا) (٢) بيع اتسع، (وإذا لم يبع ضاق) (٣)، فيجيء إليه سمسار ويقول له: لا تبع حتى أبيعه لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنه، فذلك حرام (٤).


= تحل إلا لثلاثة لذي دم موجع، أو فقر مدقع، أو غرم مفظع "سنن ابن ماجه" ٢/ ٧٤٠ ولأن في النداء لا يقصد رجلًا بعينه، فلا يؤدي إلى النجش والإفساد/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٧.
وكذلك يحرم أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يجيء إلى من اشترى شيئًا في مدة الخيار فيقول: إفسخ فإني أبيعك أجود منه بهذا الثمن، أو أبيعك مثله بدون هذا الثمن، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه" ولأن في هذا إفسادًا وإنجاشًا فلم يحل، فإن قبل منه وفسخ البيع واشترى منه، صح البيع، لما ذكرناه في النجش، وللنسائي من طريق ابن عمر: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٤.
(١) (بأن) في ب، جـ وفي أأن.
(٢) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٣) (وإذا لم يبع ضاق): في أوإن لم يبع ضاق وفي ب وإذا يبع ضاق وفي جـ فإذا لم يبع ضاق.
(٤) لما روى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا يبع حاضر لباد قلت: ما لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون سمسارًا) أخرجه الجماعة إلا الترمذي/ فتح الباري ٥: ٢٧٥.
وروى جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض" فإن خالف وباع له، صح البيع، لما ذكرناه في النجش. رواه الجماعة إلا البخاري، سنن النسائي ٧: ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>