وكذلك يحرم أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يجيء إلى من اشترى شيئًا في مدة الخيار فيقول: إفسخ فإني أبيعك أجود منه بهذا الثمن، أو أبيعك مثله بدون هذا الثمن، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه" ولأن في هذا إفسادًا وإنجاشًا فلم يحل، فإن قبل منه وفسخ البيع واشترى منه، صح البيع، لما ذكرناه في النجش، وللنسائي من طريق ابن عمر: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٤. (١) (بأن) في ب، جـ وفي أأن. (٢) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا. (٣) (وإذا لم يبع ضاق): في أوإن لم يبع ضاق وفي ب وإذا يبع ضاق وفي جـ فإذا لم يبع ضاق. (٤) لما روى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا يبع حاضر لباد قلت: ما لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون سمسارًا) أخرجه الجماعة إلا الترمذي/ فتح الباري ٥: ٢٧٥. وروى جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض" فإن خالف وباع له، صح البيع، لما ذكرناه في النجش. رواه الجماعة إلا البخاري، سنن النسائي ٧: ٢٢٥.