(٢) لأن المنع لخوف الإضرار بالناس، ولا ضرر هاهنا. والثاني/ لا يجوز للخبر/ المهذب للشيرازي ١٢: ٣٧. (٣) (فيمنعون الحاضر أن يبيع): في ب، جـ وفي أفيمنعوا في الحاضر أن يبيع. قال الشافعي رحمه اللَّه في الأم بعد سوق الحديثين: حديث ابن عمر وحديث جابر: "وليس في النهي عن بغ حاضر لباد بيان معنى: واللَّه أعلم لم نهى عنه، إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، ولحاجة الناس إلى ما قدموا به. ومستثقلي المقام، فيكون أدنى إلى ما يبيع الناس من سلعهم ولا بالأسواق فيرخصوها لهم. فنهوا -واللَّه أعلم- لئلا يكون سببًا لقطع ما يرجى من رزق المشتري من أهل البادية لما وصفت من أرخاصه منهم، فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه، لأن البيع لو كان مفسوخًا، لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضرر على البادي من أن يحبس سلعته، ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلي هو وباد مثله بيعها، فيكون بإكسادها، وأحرى أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأولى من رد البيع وغرة البادي الآخر، فلم يكن ههنا معنى يمنع أن يرزق بعض الناس من بعض فلم يجز فيه -واللَّه أعلم- إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادي جائز غير مردود، والحاضر نهي عنه". ا. هـ. كلام الشافعي في الأم المجموع ١٢: ٢٨.