أحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له. والثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر، لقوله: فيعرفه السعر، ولا يكون التعريف إلا لجاهل، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب، إذا كان البادي عارفًا بالسعر، لم يحرم. والثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع، لقوله/ وقد جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها. وذكر القاضي شرطين آخرين: أحدهما: أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها. والثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه. فمتى اختل منها شرط، لم يحرم البيع، وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩. (٢) (يتلقى): في أ، جـ وفي ب يلقي. (٣) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق" رواه الشيخان. فتح الباري ٥: ٢٧٩. وعن أبي هريرة: رضي اللَّه عنه بلفظ: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه البخاري./ فتح الباري ٥: ٢٧٨. ولأن هذا تدليس وغرر فلم يحل، فإن خالف واشترى، صح البيع لما ذكرنا، في النجش./ المهذب ١٢: ٤١.