للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ، والجميع فاسد (١).

ويحرم تلقي الركبان: وهو أن (يتلقى) (٢) القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع في البلد ليغبنهم (٣)، فإذا دخلوا السوق وبان لهم


(١) وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بيع الحاضر للبادي بثلاثة شروط.
أحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.
والثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر، لقوله: فيعرفه السعر، ولا يكون التعريف إلا لجاهل، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب، إذا كان البادي عارفًا بالسعر، لم يحرم.
والثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع، لقوله/ وقد جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها.
وذكر القاضي شرطين آخرين:
أحدهما: أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها.
والثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه.
فمتى اختل منها شرط، لم يحرم البيع، وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٢) (يتلقى): في أ، جـ وفي ب يلقي.
(٣) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق" رواه الشيخان. فتح الباري ٥: ٢٧٩.
وعن أبي هريرة: رضي اللَّه عنه بلفظ: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه البخاري./ فتح الباري ٥: ٢٧٨.
ولأن هذا تدليس وغرر فلم يحل، فإن خالف واشترى، صح البيع لما ذكرنا، في النجش./ المهذب ١٢: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>