للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغبن، ثبت لهم الخيار (١)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا خيار لهم (٣).

وإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز (٤).

وفي مدة خيار التلقي وجهان:

أظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.

والثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (٥).

وإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟

منهم: فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (٦).


(١) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" سنن النسائي ٧: ٦٣٥. ولأنه غرهم ودلس عليهم، فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب/ المهذب للشيرازي ١٢: ٤١.
(٢) (فإن لم يكن قد غبنهم): في أوجـ وفي ب وإن لم يكن غبنهم.
(٣) لأنه ما غر ولا دلس. والثاني: أن لهم الخيار للخبر.
(٤) لأن المنع من التلقي للبيع، وهذا المعنى موجود، وإن لم يقصد التلقي، فلم يجز، والوجه الثاني: أنه يجوز، لأنه لم يقصد التلقي: المهذب للشيرازي ١٢: ٤١، ومغني المحتاج ٣: ٣٦.
(٥) (بالثلاث): في ب، جـ وفي أبالثلث.
(٦) والوجه الثاني: النهي عن الشراء دون البيع، فلا يدخل البيع فيه، المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>