للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تلقاهم (واشترى) (١) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (٢) وعاد إلى ما كان (قد) (٣) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:

وروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العربان (٤).

قال القتبيني (٥): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (٦) رد السلعة، لم (يسترجع) (٧) ذلك المدفوع.

وحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (٨).


(١) (واشترى): في ب، جـ وفي أفاشترى.
(٢) (السعر): في ب، جـ وفي أالبيع.
(٣) (قد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) قال أهل اللغة: في العربان ست لغات: عربان، وعربون بضم العين، وإسكان الراء فيهما، وعربون بفتحهما، وأربان وأربون بالهمزة بدل العين والوزن كالوزن. وفي ألفاظ التنبيه: أفصحهن عربون بفتحهما - وهو أعجمي معرب، وأصله في اللغة: التسليف والتقديم، ويقال منه: عربت في الشيء وأعربت وهو أن يشتري شيئًا ويعطي درهمًا أو دراهم ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثمن، وإلا فهو هبة لك/ المجموع شرح المهذب ٩: ٣٦٨ - ٣٦٩، والواضح النبيه في شرح التنبيه ٥: ٥٧ - ٥٨.
(٥) (القتبيني): في جـ وفي أ، ب القتبيشي.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.
(٧) (يسترجع): في ب، جـ وفي أيرجع.
(٨) والفقهاء في بيع العربون على رأيين:
أولًا: المانعون: وهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والشيعة الزيدية =

<<  <  ج: ص:  >  >>