للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأبو الخطاب من الحنابلة، وهو مذهب ابن عباس والحسن، وأبطله أيضًا أصحاب الرأي/ المجموع ٩: ٣٦٩ واستدلوا على بطلان بيع العربون بما يأتي:
أولًا: بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع العربان) رواه أحمد، والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ/ نيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٢، وسبل السلام ٣: ١٧.
والمنتقى ٤: ١٥٧، وأبو داود ٥: ١٤٢.
ثانيًا: لما فيه من الشرط الفاسد. وأن هذا البيع يشتمل على شرطين فاسدين:
الأول: اشتراط المشتري على البائع، على أنه إذا لم يرض بالمبيع، كان ما دفع ملكًا للبائع مجانًا.
الثاني: اشتراط المشتري على البائع رد المبيع إذا لم يرض به/ نيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٢، والواضح النبيه شرح التنبية ٥: ٥٨، ٢: ٣٩.
ومعلوم: أن النهي يقتضي الفساد إذا شرط شيئًا للبائع بغير عوض/ البحر الزخار ٣: ٢٩٥، إلا أن الشافعية قالوا: إذا وقع الشرط في نفس العقد فالبيع باطل، وإن كان الشرط قبل العقد وعند العقد، لم يتلفظ به فالبيع صحيح، لعدم المنافي للعقد/ المجموع ٩: ٣٦٩، ونهاية المحتاج للرملي ٣: ٤٧٦، والبجيرمي على المنهج ٢: ٢٠٩.
ثالثًا: للغرر وأكل المال بالباطل، لأنه من المخاطرة وأكل المال بغير عوض، كما قال ابن رشد الحفيد/ بداية المجتهد، ٢: ١٧٦ والمجموع: ٩: ٣٦٩، والدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٦٣.
وقال ابن اطفيش من الإباضية: هذا البيع لا يجوز، حتى ولو أتى المشتري للبائع ببقية الثمن، لأنه عقد لا يحل، وعلى البائع أن يرد له ذلك البعض إن لم يرجع في الوقت، وأن يرد الباقي إن أخذه أيضًا. وعلى كل حال: لزمتهما التوية وقال: إنه غرر ومخاطره، وأكل مال بلا عوض/ شرح النيل ٤: ٨٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>