ثم يذكر العقد الذي فيه غرر كثير لا يصح. والغرر المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء: أحدها العقد، والثاني: أحد العوضين والثالث: الأجل فيهما أو في أحدهما ومثل للغرر بقوله: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين، وعن بيع العربون/ نيل الأوطار ٥: ١٦٢/ المقدمات ١: ٢٢٢. ثانيًا: المجوزون: وهم: عمر بن الخطاب، وابن عمر، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم، ومجاهد./ المجموع ٩: ٣٦٩، وسبل السلام ٣: ١٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٣، وشرج النيل ٤: ٨٧، واعلام الموقعين ٢: ٣٨٩ واستدلوا على جواز بيع العربون بما يأتي: أولًا: بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم: (أنه سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العربان في البيع فأحله): نيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٢ وفي إسناده إبراهيم بن يحيى قال عنه الشوكاني ضعيف. ثانيًا: بما روى عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة، أنه اشترى من صفوان ابن أمية دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع: إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعمائة درهم/ المجموع شرح المهذب ٩: ٣٦٩، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤: ١٧٥ - ١٧٦، ومطالب أولي النهى ٣: ٧٨. قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ فقال الإمام أحمد: أي شيء =