للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحل التسعير (١).


= أقول؟ هذا عمر رضي اللَّه عنه، ثم ضعف حديث ابن ماجه (نهى عن بيع العربون).
إن من دفع للبائع قبل البيع درهمًا وقاله له: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم اشترها منك فالدرهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ، ثم حسب الدرهم من الثمن، فالبيع صحيح، لخلو العقد من الشرط المفسد، ويحتمل أن الشراء الذي حصل لعمر، كان على هذا الوجه، فيكون بذلك جمعًا بين من منعه، وبين فعل عمر، والخبر، وموافقة القياس/ المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، وكشاف القناع ٣: ١٩٥.
ولا يصح جعل العربون عوضًا عن انتظار البائع، لأنه لو كان كذلك، لما جاز جعله من الثمن عند العقد، والانتظار بالبيع لا يجوز المعاوضة عنه، ولو جازت المعاوضة، لوجب أن يكون الزمن معلوم المقدار كما في الاجارة/ المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، وكشاف القناع ٣: ١٩٥.
وليس للبائع ومؤجر، الزام مشتر، أو مستأجر، بدفع بقية ثمن وأجرة في مدة الاشتراط لاحتمال عدم تمام العقد وهو متجه/ مطالب أولي النهى ٣: ٧٨ - ٧٠.
ثالثًا: بما روى عن ابن سيرين، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا، وأحمد قال هذا في معناه، وهذا هو القياس/ المغنى لابن قدامه ٤: ١٧٥.
(١) ولا يحل التسعير:
وردت عدة أحاديث في التسعير منها المانع ومنها المجيز.
١ - عن أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه سعرّ؟ قال: بل ادع اللَّه، ثم جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه سعر؟ قال: بل اللَّه يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليست لأحد عندي مظلمة/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٩ ورواه أبو داود عن محمد بن عثمان الدمشقي عن سليمان بن بلال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>