للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء) رواه أحمد.
٤ - وعن عمر قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه اللَّه بالجذام والافلاس). رواه ابن ماجه.
فهذه الأحاديث تدل على الإحتكار المحرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب، وبين غيره.
وذهبت الشافعية: إلى أن المحرم إنما هو إحتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها، وإلى ذلك ذهبت الهادوية.
قال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به. ويدل على ذلك: (ما ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعطي كل واحدة من زوجاته عائشة وسق من خيبر).
قال ابن رسلان في شرح السنن: (وقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره.
قال أبو داود: سألت أحمد، ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس: أي حياتهم وقوتهم.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه -أي أحمد بن حنبل- يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره، وهذا قول ابن عمر.
وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق: أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق يشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره.
والحاصل: أن العلة إذا كانت هي الأضرار بالمسلمين، لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضربهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع.
قال الغزالي: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه، وإن كان مطعومًا وما يعين على القوت كاللحم والفواكه، وما يسد مسد =

<<  <  ج: ص:  >  >>