للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن مالك أنه قال: إذا خالف واحد أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: أما أن تبيع بسعر أهل السوق أو (تنعزل) (١).

فإن سعر السلطان على الناس، فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك (ولم يقدر) (٢) على (ترك) (٣) البيع، كان مكرهًا.

(وقال) (٤) أبو حنيفة: إكراه السلطان: يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع ذكره في الحاوي.

ويحرم الاحتكار في الأقوات (٥): وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه.


= وفي وجه للشافعية: جواز التسعير في حالة الغلاء، وهو مردود.
وظاهر الأحاديث: عدم الفرق بين ما كان قوتًا للآدمي ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات، وسائر الأمتعة.
وجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية، جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي، والبهيمة./ نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٣٣.
(١) (تنعزل): في ب، جـ وفي أينعزل.
(٢) (ولم يقدر): في جـ وفي أ، ب لم يقدر.
(٣) (ترك): في ب وفي أ، جـ نزل.
(٤) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.
(٥) الاحتكار: ورد عدة أحاديث في الاحتكار منها.
١ - عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللَّه العدوي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحتكر إلا خاطىء. وكان سعيد يحتكر الزيت) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.
٢ - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًا على اللَّه أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة). رواه أحمد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>