للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وقد نص الشافعي رحمه اللَّه على ما يدل على هذين الوجهين فيه.

إذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (١).

(وإن) (٢) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:

(أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (٣).

والثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (٤).

وإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبًا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (٥) المردود، ففيه قولان:

أصحهما: أن القول قول البائع (٦).


(١) أحدهما: أن القول: قول من يدعي الصحة، لأن الأصل عدم ما يفسد.
والثاني: أن القول: قول من يدعي الفساد لأن الأصل عدم العقد، فكان القول: قول من يدعي ذلك./ المهذب ١٢: ٩٢.
(٢) (وإن): في ب، وفي أفإن.
(٣) (أحدهما القول قول من يدعي الصحة): سقطة من ب وموجودة في ألأن الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد.
(٤) لأن الأصل عدم اللزوم، ومنع المشتري من التصرف.
(٥) (ليرجع بصحة): مكررة في أ.
(٦) لأنه ملك جميع الثمن فلا يزال ملكه إلا عن القدر الذي يقربه كالمشتري والشفيع إذا اختلفا في الثمن، فإن القول قول المشتري، لأنه ملك الشخص فلا يزال إلا بما يقر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>