للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن القول قول المشتري (١).

(وإن) (٢) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المشتري (٣).

والثاني: أن القول قول البائع (٤).

فإن باعه عينًا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (٥) (فقال البائع) (٦) لا أسلم (المبيع) (٧) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (٨).


(١) لأنه كالغارم، فكان القول قوله.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه.
(٤) لأن العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفي جميعه، فجعل القول: قول البائع.
(٥) (والتسلم): في ب، جـ وفي أوالسلم.
(٦) (فقال البائع): في جـ وفي أ، ب فقال: والبائع ساقطة.
(٧) (المبيع): في ب، جـ وفي أالبيع.
(٨) لأن التسليم واجب على كل واحد منهما، فإذا امتنعا، أجبرا كما لو كان لأحدهما على الآخر دراهم، وللآخر عليه دنانير.

<<  <  ج: ص:  >  >>