للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما على التسلم، بل من (يتبرع) (١) منهما بتسليم ما عليه، أجبر الآخر (٢).

والثالث هو أصحهما: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن (٣).

وحكى في الحاوي قولًا رابعًا: أن الحاكم ينصب أمينًا عدلًا لهما، ويأمر كل واحد منهما بتسليم ما عليه إليه، فإذا صار الكل عنده، سلم إلى كل واحد منهما ماله، وحكي هذا القول عن سعيد (ابن) (٤) سالم القداح (٥) وأبو إسحاق المروزي: لم يجعل هذا قولًا منفردًا عن القول الأول.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا (٦).


(١) (يتبرع): في أ، جـ، وفي ب تبرع.
(٢) لأن على كل واحد منهما حقًا في مقابلة حق له، فإذا تحالفًا، لم يجبر واحد منهما، كما لو نكل المدعى عليه، فردت اليمين على المدعي فنكل./ المهذب ١٢: ٩٧.
(٣) لأن حق المشتري متعلق بعين، وحق البائع في الذمة، فقدم ما تعلق بعين كأرش الجنابة مع غيرها من الديون، ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمة فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع./ المهذب ١٢: ٩٧.
(٤) (بن): في أ، ب وفي جـ ابن.
(٥) سعيد بن سالم القداح: - أبو عثمان المكي، أصله من خراسان أو الكوفة. صدوق لخاتمة الحافظ أحمد بن علي حجر العسقلاني ١: ٢٩٦.
(٦) ومن باع سلعة بثمن، قيل للمشتري، ادفع الثمن أولًا، لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض، لأنه قبل القبض لم يتعين =

<<  <  ج: ص:  >  >>