(٢) لأن على كل واحد منهما حقًا في مقابلة حق له، فإذا تحالفًا، لم يجبر واحد منهما، كما لو نكل المدعى عليه، فردت اليمين على المدعي فنكل./ المهذب ١٢: ٩٧. (٣) لأن حق المشتري متعلق بعين، وحق البائع في الذمة، فقدم ما تعلق بعين كأرش الجنابة مع غيرها من الديون، ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمة فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع./ المهذب ١٢: ٩٧. (٤) (بن): في أ، ب وفي جـ ابن. (٥) سعيد بن سالم القداح: - أبو عثمان المكي، أصله من خراسان أو الكوفة. صدوق لخاتمة الحافظ أحمد بن علي حجر العسقلاني ١: ٢٩٦. (٦) ومن باع سلعة بثمن، قيل للمشتري، ادفع الثمن أولًا، لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض، لأنه قبل القبض لم يتعين =