للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد وهو: أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا (١).


= ولو عين دراهم اشترى بها لما عرف أنها لا تتعين بالتعيين في البيع فلا بد من تقدم قبضها ليتساويا.
ولو كان المبيع دائبًا لا يلزم المشتري دفع الثمن، وللبائع حبس جميع المبيع، ولو بقي من ثمنه درهم واحد، ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع، ولو أخذ بالثمن كفيلًا، أو رهن المشتري به رهنًا، أما لو أحال البائع به عليه وقبل، سقط حق الحبس.
وكذا إذا أحال المشتري البائع به عند أبي يوسف. وعن محمد فيه روايتان: في رواية كقول أبي يوسف، وفي رواية إذا أحال البائع به رجلًا سقط. وإذا أحال المشتري البائع به لا يسقط.
وما لم يسلم المبيع هو في ضمان البائع في جميع زمان حبسه، فلو هلك في يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه، بأن كان حيوانًا فقتل نفسه، أو بأمر سماوي بطل البيع، فإن كان قبض الثمن أعاده إلى المشتري، وإن كان بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقًا، أو شرط الخيار للمشتري، وإن كان الخيار للبائع، أو كان البيع فاسدًا، لزمه ضمان مثله إن كان مثليًا، أو قيمته أن كان قيميًا، وإن هلك بفعل أجنبي، فالمشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وعاد المبيع إلى ملك البائع، ويضمن له الجاني في المثلي المثل وإلا فالقيمة، فإن كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل لا يطلب له، وإن كان من خلافه طاب، وإن شاء اختار البيع، وأتبع الجاني في الضمان فإن له ذلك وعليه الثمن للبائع فإن كان في الضمان فضل، فعلى ذلك التفصيل/ الهداية والبابرتي وفتح القدير ٦: ٢٩٦.
(١) وامتنع أكثر الأصحاب من جعلهما قولًا واحدًا لما يأتي:
أولًا: لأن حق المشتري متعلق بعين وحق البائع في الذمة، فقدم ما تعلق بعين كأرش الجناية مع غيرها من الديون، ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمة فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>