قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من التمر، وزعم أن المزانبة بيع الرطب في النخل بالثمر كيلًا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلًا/ صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ١٩٤. وفي رواية له: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وأن تشتري النخل حتى تشقه، (والاشقاه أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة بالثلث، والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد اللَّه يذكر هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: نعم: صحيح مسلم ١٠: ١٩٤ - ١٩٥. وفي رواية له: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها) مسلم ١٠: ١٩٥. وفي رواية له: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة والمعاومة، والمخابرة، (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا/ مسلم ١٠: ١٩٥. وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشقه، والاشقاه أن يحمر أو يصفر، أو يؤكل منه شيء). مسلم ١٠: ١٩٤. والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من الثمر، والمخابرة: الثلث، والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ =