٣ - عن سعيد بن المسيب: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٢، والمزابنة أن يباع تمر النخل بالتمر. والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا التمر بالتمر، وقال سالم أخبرني عبد اللَّه عن زيد بن ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك/ فتح الباري ٥/ ٣٠٤، ٢٩١. ٤ - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠١. ٥ - عن داود بن الحصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد. أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: شراء التمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض/ مسلم ١٠: ٢٠٨. ٦ - عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا. بشيء معلوم (قال: وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة) مسلم: ١٠: ٢٠٨. ما يستفاد من هذه الأحاديث. . هذه الأحاديث بجملتها: تفيد بطلان بيع المحاقلة سواء كانت بيع الزرع بالقمح، أو الحقل بكيل من الطعام، وأن المبيع إنما هو الزرع، والثمن تارةً يكون الحب، وتارة الطعام وتارةً الحنطة من غير تقييد بكيل كما رأيت في تفسير المحاقلة.