والزبن: هو الدفع لكثرة الغن فيها لأن كلًا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على غبن، أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بامضائه فيتدافعان/ مغني المحتاج ٥: ٩٣، وشرح النيل ٤: ٣١، ومفتاح الكرامة ٤: ٣٨٤، والحاوي للماوردي ٥: ٣٠٧، وفتح الوهاب ١: ١٨٣، والخرشي ٥: ٢٠، وغاية المنتهى ٣: ١٦٤، ومياره ١: ٢٩٧، والفواكه الدواني ٢: ١٤٠. (٢) (التمر): في أ، جـ وفي ب التمرة. (٣) (فيما): ف أ، جـ وفي ب فما. (٤) أنظر المنتقى للباجي ٤: ٢٤٥. (٥) (فتكال الآن): في ب وفي أ، جـ فيكال الآن. (٦) الموطأ للإمام مالك مع تنوير الحوالك ٢: ١٣٠. حكم بيع المزابنة: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع المزابنة في كل التعاريف السابقة سواء كان بيع التمر على رؤوس النحل بمائة فرق من التمر أو بيع الرطب على نخلة بتمر على الأرض، أو كان بيع العنب في الكرم بالزبيب، ولا خلاف أيضًا في تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صاحبه/ مسلم ١٠: ١٨٨. =