(٢) والدليل عليه حديث ابن عباس في الثمار، وروى عبد اللَّه بن أبي أوفى والحديث عن محمد بن أبي المجالد قال: (بعثني عبد اللَّه بن شداد، وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي اللَّه عنهما، فقالا: سلمه هل كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عهد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلفون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير، والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم). نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٤١. وروى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة. وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة./ المهذب ١٢: ١٢٢ والمغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧، ٣٠٨ وروضة الطالبين ٤: ١٨، سبق تخريجه. وجاء في روضة الطالبين: يجوز السلم في الحيوان وهو أنواع: منها: الرقيق، فإذا أسلم فيه، وجب القرض لأمور: أحدهما النوع، والثاني: اللون، والثالث: الذكورة والأنوثة، والرابع: السن، والخامس: القد، فيبين أنه طويل، أو قصير، أو ربع/ روضة الطالبين ٤: ١٨ - ١٩. (٣) (لا يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز والأول هو الصحيح. (٤) قال الكاساني: ولا يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلىء، والجوز، والجلود، والرؤوس، والأكارع والبطيخ، والقثاء، والرمان، والسفرجل، ونحوها من العدديات المتفاوتة، لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها، وقدرها، جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة لتفاوت فاحش بين حيوان وحيوان. . وقد روى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: =