(١) (يكون السلم): في أ، جـ وفي ب يسلم. (٢) (فيجوز): في جـ وساقطة من أ، ب. (٣) (ويتقابضا): في ب، وفي أ، جـ ويتقابضان والأول هو الصحيح منصوب بأن بحذف النون. (٤) قال النووي رحمه اللَّه: اتفق أصحابنا: على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، ولا عكسه سلمًا مؤجلًا، وفي الحال وجهان محكيان في (البيان) وغيره، الأصح المنصوص في (الأم) في مواضع: إنه لا يصح. والثاني: يصح بشرط قبضهما في المجلس، قاله القاضي أبو الطيب واللَّه أعلم: روضة الطالبين للإمام النووي رحمه اللَّه ٤: ٢٧. (٥) قال الكمال بن الهام: أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل، لأن المسلم فيه، لا بد أن يكون مثمنًا، والنقود أثمان فلا تكون مسلمًا فيها/ فتح القدير ٧: ٧٢. (٦) (وصغار أو كبار): في ب وفي أوصغارًا وكبارًا وفي جـ وصغار وكبار.