للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض.

قال القاضي أبو الطيب: إلا أن (يكون السلم) (١) حالًا (فيجوز) (٢) (ويتقابضا) (٣) في المجلس (٤).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضًا.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان (٥).

فإذا أسلم في الثمر، ذكر ستة أوصاف: النوع، واللون، والبلد، والجودة، وأنه حديث أو عتيق (وصغار أو كبار) (٦):


= أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن السلف في الحيوان./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٦٦ - ٥٧، مصنف عبد الرزاق جـ ٨: ٢٤ رقم الحديث ١٤١٤٨.
(١) (يكون السلم): في أ، جـ وفي ب يسلم.
(٢) (فيجوز): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) (ويتقابضا): في ب، وفي أ، جـ ويتقابضان والأول هو الصحيح منصوب بأن بحذف النون.
(٤) قال النووي رحمه اللَّه: اتفق أصحابنا: على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، ولا عكسه سلمًا مؤجلًا، وفي الحال وجهان محكيان في (البيان) وغيره، الأصح المنصوص في (الأم) في مواضع: إنه لا يصح. والثاني: يصح بشرط قبضهما في المجلس، قاله القاضي أبو الطيب واللَّه أعلم: روضة الطالبين للإمام النووي رحمه اللَّه ٤: ٢٧.
(٥) قال الكمال بن الهام: أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل، لأن المسلم فيه، لا بد أن يكون مثمنًا، والنقود أثمان فلا تكون مسلمًا فيها/ فتح القدير ٧: ٧٢.
(٦) (وصغار أو كبار): في ب وفي أوصغارًا وكبارًا وفي جـ وصغار وكبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>