للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: يحتاج أيضًا أن يذكر أنه عتيق عام أو عامين وهو قول البصريين (١).

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكفي فيه ذكر الجنس، والنوع والجودة (٢).

ويذكر في السلم في الرقيق (ستة) (٣) أوصاف: النوع تركي أو رومي، واللون والسن والقد: خماسي أو سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة أشبار (والذكورية) (٤) (والأنوثية) (٥)، والجودة.


(١) قال النووي رحمه اللَّه: يذكر في التمر النوع، فيقول: معقلي، أو برني، والبلد فيقول: بغدادي، واللون، وصغر الحبات، وكبرها، وكونه جديدًا، أو عتيقًا، والحنطة وسائر الحبوب، كالتمر، وفي الرطب، يذكر جميع ذلك، إلا الجديد والعتيق، قال في الوسيط: يجب ذكر ذلك في الرطب دون الحنطة والحبوب، وهو خلاف ما عليه الأصحاب. وفي العسل، يذكر أنه جبلي، أو بلدي، صيفي أو خريفي، أو أصفر، أو أبيض، ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق ويقبل مارق بسبب الحر، ولا يقبل مارق رقه عيب: / روضة الطالبين ٤: ٢٣.
(٢) قال الكاساني: الذي يرجع إلى المسلم فأنواع أيضًا:
منها: أن يكون معلوم الجنس، كقولنا: حنطة أو شعير، أو تمر. ومنها أن يكون معلوم النوع، كقولنا: حنطة سقيه أو نمسية تمر برني أو فارسي، هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف، فلا يشترط بيان النوع. ومنها: أن يكون معلوم الصفة كقولنا: جيد أو وسط، أو رديء./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٦٢.
(٣) (ستة): في ب، جـ وفي ألستة.
(٤) (والذكورية): في أ، جـ وفي ب والذكورة.
(٥) (والأنوثية): في أ، جـ وفي ب والأنوثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>