للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر) (١) القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم غير جائز.

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.

وقال ابن جرير (الطبري) (٢)؛ هو مخير بينهما.

ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.

وقالت الشيعة: يجب ذلك.

فإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي) (٣) ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (٤).


= وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه" حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة، "البيهقي" ١/ ٧٦.
(١) (ظهر): ساقطة من أ - وموجودة في ب، جـ.
(٢) الطبري: ساقطة من ب.
(٣) (فالذي): في جـ، ب، والذي ذكر في أ.
(٤) والدليل عليه قوله عز وجل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية. فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع النظير عن النظير، فدل على أنه قصد =

<<  <  ج: ص:  >  >>