للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى ابن القاص قولًا آخر: أنه (قال (١)) إذا نسي ذلك صح وضوءه، والمذهب الأول، وبه قال أحمد (٢)، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة (٣)، وأصحابه، ومالك (٤): لا يجب الترتيب في الوضوء، وهو قول داود، والزهري، واختيار المزني.

فإن صب أربعة الماء على أعضائه الأربعة في حال واحدة، لم يجزه من ذلك إلا غسل الوجه، وقيل: يجزئه، وليس بشيء.

فإن اغتسل ينوي رفع الحدث من غير جنابة، ولم تترتب أعضاءه، لم يجز، في أصح الوجهين إلا غسل الوجه. وبنى بعض أصحابنا: هذين الوجهين على أن الحدث يعم جميع البدن، أو (يختص بالأعضاء) (٥) الأربعة، وحكى في ذلك وجهين، وهذا بناء فاسد، وإن كان المذهب أن الحدث يعم جميع البدن.

ويجب الترتيب في الأعضاء المسنونة، في أصح الوجهين، لحصول السنة (به) (٦)، والتفريق الكثير من غير عذر، وهو (بقدر ما


= إيجاب الترتيب، ولأنها عبادة تشتمل على أفعال متغايرة، يرتبط بعضها ببعض، فوجب فيها الترتيب، كالصلاة والحج، "المهذب" للشيرازي ١/ ٢٦.
(١) (قال): في ب فقط.
(٢) انظر "هداية الراغب": ٤٢، و"المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٠٠.
(٣) لأن الآية، لا تفيد الترتيب، "حاشية ابن عابدين" ١/ ١٢٢.
(٤) انظر "بداية المجتهد" ١/ ١٧.
(٥) (يختص بالأعضاء) في جـ، وفي أ: يخص الأعضاء.
(٦) (به): في أفقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>