للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفي هلاكه من المذهب، والفضه، والعروض، ولا يضمن ما يظهر هلاكه، كالحيوان والعقار.

وقال (شريح) (١) والشعبي: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.

فإن قضاه الدين، أو أبرأه المرتهن منه (كان) (٢) (الرهن أمانة في يده.

وقال أبو حنيفة: إذا قضاه، كان مضمونًا عليه) (٣) وإذا أبرأه منه، أو وهبه له ثم تلف الرهن في يده، لم يضمنه استحسانًا.

فإن غضب عينا فرهنها على دين، ولم يعلم المرتهن، وهلكت عنده من غير تفريط، فهل يجوز للمالك أن يغرمه؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس بن سريج.

أحدهما: أنه لا يغرمه (٤).


= رجلًا رهن فرسًا فنفق عند المرتهن، فجاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره بذلك، فقال (ذهب حقك) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤١. ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء، فيضمنها من قبضها لذلك. أو من قبضها نائبه كحقيقة. المستوفى؟ ولأنه محبوس بدين، فكان مضمونًا كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه.
(١) (شريح): في ب وفي جـ بن شريح وفي أشريح.
(٢) (كان): في أ، جـ وفي ب كان مضمونًا عليه وهذا سهو من الناسخ.
(٣) (الرهن. . . مضمونًا عليه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٤) لأنه دخل على الأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>