للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يغرمه (١)، فعلى هذا إذا غرمه، (فهل يرجع) (٢) بما غرم على الراهن؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع (٣).

والثاني: لا يرجع (٤)، وهذا كما قال الشافعي رحمه اللَّه فيه.

إذا أودعه مغصوبًا، ولم يعلم، فهل له أن يغرم المودع؟ فيه قولان:

فإن استقرض من مسلم مالًا، ورهن (عنده) (٥) خمرًا على يد ذمي، لم يصح الرهن، فإذا حل الحق، فباعها الذمي من ذمي، وجاءه بالثمن، فهل يجبر المسلم على قبض الثمن؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجبر.

والثاني: أنه يقال له: أما ان تبرى (أو تأخذ) (٦).


(١) لأنه أخذه من يد ضامنه.
(٢) (فهل يرجع): مكررة في أ.
(٣) لأنه غره.
(٤) لأنه حصل التلف في يده، فاستقر الضمان عليه، فإن بدأ وغرم الراهن فإن قلنا: إن المرتهن إذا غرم رجع على الراهن، لم يرجع الراهن على المرتهن بما غرمه.
وإن قلنا: أن المرتهن إذا غرم، لا يرجع على الراهن، رجع عليه الراهن بما غرمه/ المهذب ١٢: ٢٦٤.
(٥) (عنده): في أ، ب وفي جـ عنه.
(٦) (أو تأخذ): في ب، جـ وفي أأو تأخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>