للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن باع العدل الذي رضي به المتراهنان الرهن وتلف الثمن في يده من غير تفريط، فإنه من ضمان الراهن، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: هو من ضمان المرتهن (١).

فإن خرج المرهون بعد البيع مستحقًا، فالعهدة على الراهن دون العدل، والمرتهن، وكذا كل وكيل في البيع، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: العهده على العدل، (ويرجع بها على الراهن) (٢).


(١) لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة: فتح القدير ٩: ١٠٥.
(٢) هذه المسألة لم أر في كتب المذاهب تفصيلًا رائعًا كالحنفية ولذلك أذكرها كما وردت:
"وكشف هذا: أن المرهون المبيع إذا استحق: أما أن يكون هالكًا أو قائمًا.
ففي الوجه الأصل: المستحق بالخيار، إن شاء ضمن الراهن قيمته، لأنه غاصب في حقه، وإن شاء ضمن العدل، لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم، فإن ضمن الراهن، نفذ البيع، وصح الاقتضاء، لأنه ملكه بأداء الضمان، فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه، وإن ضمن البائع، ينفذ المبيع أيضًا، لأنه ملكه بأداء الضمان، فتبين أنه باع ملك نفسه، وإذا ضمن العدل، فالعدل بالخيار، أن شاء رجع على الراهن بالقيمة، لأنه وكيل من جهته عامل له، فيرجع عليه بما لحقه من العهدة، ونفذ البيع وصح الاقتضاء، فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه، وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن، لأنه تبين أنه أخذ الثمن بغير حق، لأنه ملك العبد بأداء الضمان، ونفذ بيعه عليه، فصار الثمن له، وإنما أداه إليه على حسبان أنه ملك الراهن، فإذا تبين أنه ملكه، لم يكن راضيًا به فله أن يرجع به عليه، وإذا رجع، بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه.
وفي الوجه الثاني: وهو أن يكون قائمًا في يد المشتري، فللمستحق أن يأخذه من يده، لأنه وجد عين ماله، ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>