للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان.

فإن شرط المرتهن أنه إذا حل الحق أن يبيعة، لم يجز أن يبيعه بنفسه، وإذا باعه لم يصح البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح (التوكيل والبيع) (١).

(إذا) (٢) دعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولم يشهد عليه، وأنكر المرتهن ذلك ضمن.

(وقال العدل أبو حنيفة: لا يضمن فإن مات العدل، لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن) (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز.

(فإن أقر) (٤) بوطىء الجارية المرهونة وقد (حبلت منه) (٥)، فإن


= لأنه العاقد، فتتعلق به حقوق العقد، وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع، وإنما أداه ليسلم له المبيع ولم يسلم، ثم العدل بالخيار، إن شاء رجع على الراهن بالقيمة، لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيجب عليه تخليصه، وإذا رجع عليه صح قبض المرتهن، لأن المقبوض سلم له، وإن شاء رجع على المرتهن، لأنه إذا انتقض العقد، بطل الثمن، وقد قبضه ثمنًا، فيجب نقض قبضة ضرورة، وإذا رجع عليه وانتقض قبضه، عاد حقه في الدين كما كان، فيرجع به على الراهن). فتح القدير ٩: ١٠٨، ١٠٩.
(١) (التوكيل والبيع): في ب، جـ وفي أالتوكيل في والبيع.
(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٣) (وقال أبو حنيفة. . . . إلى المرتهن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (فإن أقر): في ب، جـ وفي أفإن أمر.
(٥) (حبلت منه): في ب، جـ وفي أحملت منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>