للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كان) (١) قبل عقد الرهن، أو قبل القبض، خرجت من الرهن، وهل يثبت له الخيار في فسخ البيع المشروط فيه؟

قال القاضي أبو الطيب: لا خيار له.

وكذا: ذكر الشيخ أبو حامد.

وذكر صاحب المجموع: أنه (إذا) (٢) كان قبل العقد، فلا خيار له، وإن كان بعد العقد، فله الخيار.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يثبت له الخيار بكل حال.

وإن أقر بذلك بعد القبض، فهل يقبل إقراره في حق المرتهن؟ فيه قولان:


(١) (كان): في أ، جـ وفي ب كانت.
(٢) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>