للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح العقد، واختلفا في مقدار الحمل الأول، فالقول قول الراهن.

وقال المزني: القول قول المرتهن (١).

فإن كان لرجل على رجل ألفان، وبأحداهما رهن دون الأخرى، فقضاه ألفا وأُطْلِقَ ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن له أن (يعينها) (٢) فيما شاء من الألفين.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: تقع عن الألفين، (فينقضي) (٣) من كل (واحد) (٤) منهما خمسمائة.

فعلى هذا: لو اتفقا بعد الدفع، على أن يكون قضاء عن إحدى الألفين بعينها، ففيه وجهان ذكرهما في الحاوي، وذكر أن أصحهما (أنه) (٥) لا يجوز.

(فإن قال الراهن) (٦) رهنته بألف، وزادني ألفا أن يكون رهنًا بالألفين، وقال المرتهن، بل رهنتنيه بالألفين دفعه وقلنا: لا يجوز الزيادة في الدين بالرهن الواحد، ففيه وجهان:


(١) لأنه في يده، وهذا لا يصح، لأن الأصل أنه لم يدخل في العقد إلا ما أقر به، وأما اليد فقد بينا أنه لا يرجع بها في العقد/ المهذب ١٢: ٢٦٨.
(٢) (يعينها): في ب، جـ وفي أيعينها.
(٣) (فينقضي): في ب، جـ وفي أفينقص.
(٤) (واحد): في جـ وفي أواحدة.
(٥) (أنه): في ب وفي أ، وأن.
(٦) (فإن قال الراهن): في جـ وفي أ، ب فإن قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>