للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن القول، قول الراهن (١).

والثاني: أن القول قول المرتهن (٢).

فإن قال الراهن: رهنته وأقبضته، ثم رجع، وقال: ما كنت (أقبضه) (٣)، فحلفوه أنه قبض، فالمنصوص: أنه يحلف وهو قول ابن خيران، وعامة أصحابنا.

وقال أبو إسحاق: إن قال وكيلي: اقبضه، وبان لي (أنه) (٤) لم يكن أقبضه، حلف، وإن كان قد قال: أنا اقبضته، ثم رجع، لم يحلف (٥) والمذهب الأول.

وقال أبو حنيفة: لا يحلف.

فإن رهنه عصيرًا، وأقبضه، ثم وجد في يده خمرًا فقال: أقبضتنيه (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد، وقال الراهن: بل أقبضتكه) (٦) وهو عصير، فصار في يدك خمرًا، فلا خيار لك، ففيه قولان:


(١) لأنهما لو اختلفا في أصل العقد، كان القول قوله، فكذلك إذا اختلفا في صفته.
(٢) لأنهما اتفقا على صحة الرهن والدين، والراهن يدعى أن ذلك كان في عقد آخر، والأصل عدمه، فكان القول: قول المرتهن/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٦٩.
(٣) (اقبضته): في ب، جـ وفي أقبضته.
(٤) (إنه): في ب، جـ وفي أأن.
(٥) لأن إقراره المتقدم يكذبه.
(٦) (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد. وقال الراهن: بل أقبضتكه) في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>