للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أن القول قول الراهن (١).

والثاني: أن القول قول المرتهن (٢)، وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.

فأما إذا اختلفا في أصل العقد، فقال المرتهن، رهنتنيه خمرًا، وقبضته خمرًا.

وقال الراهن: بل رهنتك عصيرًا، وقبضته عصيرًا (٣)، ففيه طريقان:

قال أبو علي بن أبى هريرة: القول قول المرتهن قولًا واحدًا (٤). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضًا.

فإن رهن عبدًا، واقبضه في محمل، أو ملفوفًا في ثوب، ووجد ميتًا، (واختلفا) (٥).

فقال الراهن: اقبضتكه وهو حي، فلا خيار لك، وقال المرتهن: بل أقبضتنيه ميتًا، فلي الخيار، (ففيه) (٦) طريقان:


(١) لأنهما اتفقا على العقد والقبض، واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول: قول من ينفي الصفة، كما لو اختلف البائع والمشتري في عيب بعد القبض/ المهذب ١٢: ١٧٣.
(٢) لأن الراهن يدعي قبضًا صحيحًا، والأصل عدمه.
(٣) فصار عندك خمرًا.
(٤) لأنه ينكر العقد، والأصل عدمه.
(٥) (واختلفا): في أ، جـ وفي ب فاختلفا.
(٦) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>