للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه على القولين كالعصير.

والثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أن القول قول المرتهن (١).

إذا كان على رجل ألفان لرجلين، لكل واحد منهما ألف، فادعى كل واحد منهما: أنه رهن العبد عنده بدينه، والعبد في يد الراهن أو العدل (٢)، فإن صدقهما، وادعى الجهل بالسابق منهما.

فالقول: قوله مع يمينه، فإذا حلف، فسخ الرهن على النصوص (٣) ومن أصحابنا من قال: يجعل بينهما نصفين (٤).

(وإن) (٥) صدق أحدهما، وكذب الآخر، أو صدقهما، (وعين) (٦) السابق منهما، فالرهن للمصدق، وهل يحلف (للآخر) (٧)؟ فيه قولان (٨) بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد، ثم لعمرو.


(١) لأن هذا اختلاف في أصل القبض، لأن الميت لا يصح قبضه، لأنه لا يقبض إلا ظاهرًا، بخلاف العصير، فإنه يقبض في الظرف، والظاهر منه الصحة/ المهذب ١٢: ١٧٣.
(٢) فإن كذبهما فالقول: قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الرهن.
(٣) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل، كما لو زوج امرأة وليان من رجلين، وجهل السابق منهما.
(٤) لأنه يجوز أن يكون مرهونًا عندهما، بخلاف الزوجة.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) (وعين): في أ، ب وفي جـ أو عين.
(٧) (للأخر): في أ، ب وفي جـ الآخر.
(٨) أحدهما: يحلف، والثاني: لا يحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>