للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بُني) (١) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.

- (فإن) (٢) قلنا: إنها كالبينة (٣).

قال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.

- وإن قلنا: (أنه) (٤) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ينفسخ الرهن (٥).

والثاني: أنه يجعل بينهما (٦).

والثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (٧) رهنًا عنده (٨).

وإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (٩)


(١) (بني): في ب، جـ وفي أبناء.
(٢) (فإن): في ب، وفي أ، جـ وإن.
(٣) نزع العبد وسلم إلى الثاني.
(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) لأنه أقر لهما، وجهل السابق منهما.
(٦) لأنهما استويا، ويجوز أن يكون مرهونًا عندهما، فجعل بينهما.
(٧) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.
(٨) لأنه جعل كأنه أقر بأنه حال بينه وبين الرهن، فلزمه ضمانة.
(٩) فإن كان في يد المقر له، أقر في يده، لأنه اجتمع له اليد والإقرار؟ وهل يحلف للثاني؟ على القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>