للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قضيت (الديون) (١) من غير نقض (للتصرف) (٢)، نفذ التصرف، وإن لم يكن قضاؤها (إلا بنقض) (٣) التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة (٤)، ثم البيع (٥)، ثم العتق (٦).

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: يحتمل عندي أن يقال: يفسخ الآخر فالآخر (٧).

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو (باع) (٨) بشرط الخيار، ثم فلس، فله (إجازة) (٩) البيع ورده.

فمن أصحابنا: من حمله على ظاهره وقال: له أن يفعل ما يشاء، وهو أسدُّ الطرق عند أصحابنا (١٠).

وقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم (يملك) (١١) الإِجازة، وإن كان في الإجازة، لم يملك الرد (١٢).


(١) (الديون): في أ، ب وفي جـ بالديون.
(٢) (للتصرف): في أ، ب وفي جـ التصرف.
(٣) (بنقض): في ب، جـ وفي أبنقص وهذا تصحيف.
(٤) لأنه لا عوض فيه.
(٥) لأنه يلحقه الفسخ.
(٦) لأنه أقوى التصرفات.
(٧) كما في تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث./ المهذب ١: ٣٢٨.
(٨) باع: في ب، جـ وفي أبلغ.
(٩) (إجازة): في جـ وفي أ، ب إجارة.
(١٠) لأن الحجر إنما يؤثر في عقد مستأنف، وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤثر الحجر فيه.
(١١) (يملك): في ب، جـ وساقطة من أ.
(١٢) لأن الحجر يقتضي طلب الحظ، فإذا طرأ في بيع الخيار أوجب طلب الحظ، كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>