للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: ليس له.

فإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (١)، لم يؤد (أثمانها) (٢)، وقد زادت أسعارها (مرات) (٣) (فإن استرجعها) (٤) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يرجعون فيها.

والثاني: أنهم لا يرجعون.

فإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (٥).

والثاني: أنه يصح (٦)، (وتكون) (٧) تصرفاته موقوفة.


= الثاني: ألا يكون متغيرًا، فإن تغير بطريان عيب، فليس له إلا أن يقنع أو يضارب بالثمن أما التغير بالزيادة، فالمتصلة من كل وجه لا حكم لها، بل تسلم للبائع مجانًا، والمنفصلة من كل وجه كالولد لا يرجع فيه، ولكن إن كان صغيرًا فعليه أن يبذل قيمة الولد حذرًا من التفريق/ الوجيز للغزالي ١: ١٧٢ - ١٧٤.
(١) (أموال): في ب، جـ وفي أأحوال وهذا تصحيف من النساخ.
(٢) (أثمانها): في ب، جـ وفي أأعيانها وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (مرات): في ب وساقط من أ، جـ.
(٤) (فإن استرجعها): في جـ وفي أاسترجعها وفي ب استرجعها.
(٥) لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع من التصرف في المال كالحجر على السفيه، ويخالف حجر المريض، لأن الورثة لا تتعلق حقوقهم بمال إلا بعد الموت، وههنا حقوق الغرماء تعلقت بماله في الحال فلم يصح تصرفه فيه كالمرهون.
(٦) لأنه حجر ثبت لحق الغرماء فلم يمنع صحة التصرف في المال كالحجر على المريض.
(٧) (وتكون): في ب، جـ وفي أويكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>