للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يجوز (١).

- فإن قلنا: يجوز الحجر عليه، فحجر عليه، فوجد بعض غرمائه عين ماله بحاله فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك (٢).


(١) لأنه إذا لم يحجر عليه، أتى المخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على الغرماء. المهذب ١: ٣٢٨.
(٢) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من باع سلعة ثم أفلس في حبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء/ متفق عليه.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده، بعينه" السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٦.
قال الغزالي رحمه اللَّه: ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان: العوض، والمعوض، والمعاوضة.
أما العوض، وهو الثمن فله شرطان:
الأول: أن يتعذر استيفاؤه بالإفلاس، فلو وفي المال به فلا رجوع وإن قدمه الغرماء فله الرجوع، لأن فيه منة وغرر ظهور غريم آخر.
والثاني: الحلول، ولا رجوع إلا إذا كان الثمن حالًا، ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح.
وأما المعاوضة فلها شرطان:
الأول: أن يكون معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع، والصلح بتعذر استيفاء العوض، ويثبت في الإجازة، والسلم.
الشرط الثاني: أن تكون سابقة على الحجر، احترزنا به عما يجري سبب لزومه بعد الحجر كما إذا باع من المفلس المحجور.
أما المعوض فله شرطان:
الأول: أن يكون باقيًا في ملكه، فلو هلك فليس له إلا المضاربة بالثمن، وكذا لو زادت القيمة على الثمن، والخروج عن ملكه كالهلاك، وتعلق حق الرهن والكتابة كزوال، ولو عاد إلى ملكه بعد الزوال رجع إليه في أظهر القولين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>