للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويمنع من التصرف فيه، وبه قال أحمد، وإسحاق (١).

قال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه (٢)، فإن حجر عليه (بإجتهاده) (٣) ثبت الحجر.

وإن كان ماله يفي بديونه، إلا أنه قد ظهرت عليه إمارات الفلس، بأن زاد خرجه على دخله، ففي جواز الحجر عليه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٤).


= والمغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧، وروى كعب بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجر على معاذ وباع عليه ماله/ المهذب ١: ٣٢٨ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٨.
(١) أنظر المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٦.
(٢) جاء في الهداية تكملة فتح القدير ٧: ٣٢٤ - ٣٢٨: (قال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين، وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه يحبسه والحجر عليه لم أحجر عليه، لأن في الحجر إهدار آدميته، فلا يجوز لدفع ضرر خاص، فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم، ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه، إيفاء لحق الغرماء ودفعًا لظلمه. وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه، حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر الغرماء، لأن الحجر على السفيه إنما جوز نظرًا له، وفي هذا الحجر نظر للغرماء، لأنه عساه يلجىء ماله فيفوت حقهم).
وجاء في البحر الرائق ٨: ٨٣: (لا يحجر عليه بسبب الدين ولو طلب غرماؤه الحجر عليه، وهذا عند الإمام لأن في الحجر عليه اهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر عظيم فلا يجوز، وعندهما يجوز الحجر عليه بسبب الدين وعلى قولهما الفتوى.
(٣) (باجتهاده في أ، جـ وفي ب باجتهاد).
(٤) لأنه مليء بالدين فلا يحجر عليه كما لو لم يظهر فيه أمارة الفلس/ المهذب ١: ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>