للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان له صنعة (يعمل في الحبس) (١)، لم يمنع منها في أصح الوجهين.

فإن حبس في حق رجل، فجاء آخر (يدعي عليه) (٢) حقًا، جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه.

وقال مالك: لا يجوز إخراجه من الحبس لذلك.

(وإذا) (٣) حبسه، لم يغفله (وسأل) (٤) عن حاله.

وقال مالك: يجب أن يغفله، ولا يتولى الكشف عن حاله.

فإن وجد في يده مال، فأقر به لغيره، وصدقه المقر له، سلم إليه.

فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق في إقراره ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يحلف.

فإن ركبته الديون، ورفعه غرماؤه إلى الحاكم، وكان ماله لا يفي بديونه، وسألوه الحجر عليه (حجر عليه) (٥)، فيتعلق حقوقهم بماله،


(١) (يعمل في الحبس): في ب، جـ وفي ألم يعلم في الحبس.
(٢) (يدعى عليه): في ب، جـ وفي أيدعي، وعليه ساقطة.
(٣) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.
(٤) (وسأل): في ب، جـ وفي أويسأل.
(٥) (حجر عليه): ساقطة من نسخة جـ وباع ما له عليه لما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فباع لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ماله حتى قام معاذ بغير شيء) قال بعض العلماء إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنهم كانوا يهودًا/ أنظر المهذب ١: ٣٢٧ - ٣٥٨ =

<<  <  ج: ص:  >  >>