للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن أصحاب مالك: (أنهم) (١) قالوا: لا تسمع البينة على الأعسار، وتسمع البينة على الافلاس في الحال، (ويخلى) (٢) سبيله.

وقال أبو حنيفة: لا يسمع في الحال، ويحبس المفلس شهرين في رواية الأصل (٣).

قال الطحاوي: يحبس شهرًا، وروي عنه ثلاثة أشهر، وروى أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره.

فإن لم تقم البينة على اعساره، وجب حبسه إذا سأل الغرماء ذلك (٤).

وحكي في الحاوي: عن عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد على دين.

ونفقته في مدة حبسه في ماله.

وذهب قوم: إلى أنها على غرمائه، وحكى عن بعض أصحابنا.


(١) (أنهم): في ب، جـ وفي أأنه.
(٢) (ويخلي): في ب، جـ وفي أوعلى هذا تصحيف من النساخ.
(٣) الوارد في كتب الحنفية أنه يحبس أبدًا/ أنظر المبسوط ٢٤: ١٦٥، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٤٤٢ والهداية وتكملة فتح القدير ٧: ٣٢٤ - ٣٢٨.
(٤) والدليل على ذلك: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>