(٢) فإن ادعى الاعسار نظرت: فإن لم يعرف له قبل ذلك مال، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المال، فإن عرف له مال، لم يقبل قوله، لأنه معسر إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال، فإن قال غريمي يعلم أبي معسر، أو أن مالي هلك فحلفوه حلف لأن ما يدعيه محتمل/ المهذب: ١: ٣٢٧. (٣) لأن الهلاك يدركه كل أحد، والاعسار لا يعلمه إلا من يخبر باطنه/ المهذب ١: ٣٢٧. (٤) فإن: في أ، ب وفي جـ وإن. (٥) (غرماؤه): في أ، ب وفي جـ غرماه. (٦) (اعساره): في ب، جـ، وفي أالاعسار. (٧) لأن المال الباطن يجوز خفاؤه على الشاهدين، فجاز عرض اليمين فيه عند الطلب، كما لو أقام عليه البينة بالدين وادعى أنه أبرأه منه، وقال أبو إسحاق: لا يحلف، لأنه أقام البينة على ما ادعاه فلا يحلف كما لو ادعى ملكًا وأقام عليه البينة/ المهذب ١: ٣٢٧.