(١) فإن لم يف بكل الديون، لم يلزم المفلس بتكسب لوفاء ما بقي عليه من الدين ولو كان قادرًا على ذلك لأن الدين إنما تعلق بذمته فلا يطالب به إلا عند القدرة: حاشية الصاوي ٢: ١٢١ - ١٢٢. (٢) (القاضي): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٤) لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: إلا أن الأسيقع أسيقع جهينة رضي من دينه أن يقال: سبق الحاج فأدان معرضًا فأصبح وقدرين به، أي بما لا يستطيع الخروج منه: فمن له دين فليحضر فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه. (٥) وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع عليه ماله، فيقضي دينه بثمنه. لحديث معاذ فإنه رضي اللَّه عنه، ركبته الديون، فباع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ماله، وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص. وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في خطبته: أيها الناس إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب، وإن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، فأدان معرضًا فأصبح وقد رين به إلا أني بائع عليه ماله، فقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، فمن كان له عليه دين فليفد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا اتفاقًا منهم على أنه يباع على المديون ماله، والمعنى فيه أن بيع المال لقضاء الدين من ثمنه مستحق عليه بدليل أنه يحبس إذا امتنع منه/ المبسوط ٢٤: ١٦٤.