للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى عن مالك أنه قال: يملك مطالبته بكفيل (١) بكل حال.

(وإن) (٢)، كان الدين عليه حالًا، وكان معسرًا، لم يجز مطالبته به (٣) (ولا ملازمته) (٤) عليه.

وقال أبو حنيفة: لغرامائه ملازمته، غير أنهم لا يملكون منعه من الاكتساب، فإذا رجع إلى بيته، فإن أذن لهم في الدخول، دخلوا، وإن لم يأذن لهم في الدخول، منعوه منه.

فإن كان يحسن صنعة، فطلب (الغريم) (٥) أن يؤجر نفسه (ليكسب) (٦) ما يقضي به الدين، لم يجبر عليه (٧)، وبه قال مالك،


= محل الدين، وجواز أن يموت لا يمنع من التصرف في نفسه قبل المحل كما يجوز في الحضر أن يهرب ثم لا يملك حبسه لجواز الهرب. المهذب للشيرازي ١: ٣٢٦ - ٣٢٧.
(١) لأنه لم يحل عليه الدين، فلم يملك المطالبة بالكفيل، كما لو لم يرد السفر.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن أنظر المهذب ١: ٣٢٧.
(٣) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.
(٤) (ولا ملازمته): في ب، جـ وفي أوملازمته، لأن كل دين لا يملك المطالبة به، لم يملك الملازمة عليه كالدين المؤجل/ المهذب للشيرازي ١: ٣٢٧.
(٥) (الغريم): في ب، جـ وفي أالغرائم أنظر المهذب ١: ٣٢٧.
(٦) (ليكسب): في ب، وفي جـ ليكتسب وفي ألكسب والصحيح الأول المهذب ١: ٣٢٧.
(٧) لأنه إجبار على التكسب فلم يجز كالإجبار على التجارة.
والدليل: حديث الرجل الذي ابتاع التمر، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غرماءه، أن يأخذوا ما معه وقال: خذوا ما وجدتم ما لكم غيره، ولم يأمره بالاكتساب لهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>