للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: أن اليمين المردودة بعد النكول بمنزلة البينة، شارك المدعي الغرماء.

- وإن قلنا: إنها كالإقرار، كان على القولين.

وأن أقر بعين مال في يده لغيره، فهل يسلم إلى المقر له على القولين في الدين.

فإن ادعى المفلس مالًا، وله به شاهد واحد (١) ولم يحلف معه، (فهل) (٢) يحلف الغرماء؟

قال في التفليس: لا يحلفون.

وقال في غرماء الميت: إذا لم يحلف الوارث مع الشاهد، ففيه قولان (٣).

فمن أصحابنا من قال: غرماء المفلس مثلهم.

ومن أصحابنا من قال: (لا) (٤) يحلف غرماء المفلس، وفي غرماء الميت قولان (٥):


(١) فإن حلف استحق وتعلق به حق الغرماء.
(٢) (فهل) في أ، جـ وفي ب هل.
(٣) أحدهما: يحلفون.
والثاني: لا يحلفون، فمن أصحابنا من نقل أحد القولين من غرماء الميت إلى غرماء المفلس، فجعل فيهما قولين:
أحدهما: يحلفون، لأن المال إذا ثبت استحقوه.
والثاني: لا يحلفون، لأنهم يحلفون لإثبات المال لغيرهم وذلك لا يجوز/ المهذب ١: ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٤) (لا): ساقطة من ب وموجود في أ، جـ وهو الصحيح.
(٥) لأن الميت لم يمتنع من اليمين فحلف غرماؤه، والمفلس امتنع من اليمين فلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>