للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جنى على المفلس جناية توجب المال، فأبرأ الجاني عنه، لم يصح إبراؤه في أصح القولين.

(فإن) (١) كان على المفلس ديون مؤجلة فهل تحل بالحجر عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تحل عليه، وهو قول مالك (٢).

والثاني: أنها (لا تحل) (٣)، وهو اختيار المزني، وقول أبي حنيفة (٤).

فإن بيع للمفلس متاع وقبض ثمنه، وتلف، واستحق المبيع، رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس، وهل يقدم على سائر الغرماء؟ فيه قولان على أحد الطريقين:

أحدهما: يقدم (٥).

والثاني: أنه يكون (أسوة بهم) (٦).


= تحلف غرماؤه ولأن غرماء الميت أيسوا من يمين الميت فحلفوا، وغرماء المفلس لم ييأسوا من يمين المفلس فلم يحلفوا/ المهذب ١: ٣٢٩.
(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) لأن ما يتعلق بالمال بالحجر، أسقط الحجر الآجل كالموت، يحل الدين الأجل.
(٣) (لا تحل): في ب، جـ وفي ألا تحل عليه.
(٤) لأنه دين مؤجل على حي، فلم يحل قبل حلول أجله، كما لو لم يحجر عليه ويفارق الميت لأن ذمته انعدمت بموته، وهذا له ذمة صحيحة المجموع ١٣/ ٢٨٩.
(٥) وهي رواية المزني.
(٦) (أسوة بهم): في ب وفي أ، جـ أسوة لهم وهي رواية الربيع، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>