للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطريق الثاني: أنه إن لم يفك بالحجر عنه قدم، وإن كان قد فك الحجر عنه كان كسائر الغرماء.

وما تلف من الثمن، كان من مال المفلس.

وقال أبو حنيفة: يتلف من الغرماء.

وقال مالك: إن كان من جنس حقوقهم، تلف منهم.

وإن كان في الغرماء من قد (باع) (١) منه شيئًا قبل الافلاس، ولم يأخذ من ثمنه شيئًا، ووجد عين ماله على (صفته) (٢)، لم يتعلق به حق غيره، كان أحق به (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يختص البائع به إلا أن يكون قبل القبض، فيكون أحق به، يباع ويوفى منه الثمن الذي له (٤).


= أحدهما: يقدم، لأن في تقديمه مصلحة، فإنه متى لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفًا من الاستحقاق فإذا قدم، رغبوا في شراء ماله.
والثاني: أنه أسوة الغرماء، لأن هذا دين تعلق بذمته بغير رضى من له الحق، فضرب به مع الغرماء كأرش الجناية./ المهذب للشيرازي ١: ٣٢٩.
(١) باع: في ب، جـ وفي أبلغ.
(٢) (صفته): في أ، جـ وفي ب صفة.
(٣) فهو بالخيار، بين أن يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ البيع ويرجع في عين ماله وروى ذلك عن عثمان، وعلي وأبي هريرة، وله قال عروة ومالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري، وإسحاق وأبو ثور، وابن المنذر:
والدليل: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به) / المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٦.
(٤) وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، لأن البائع كان له حق الإمساك بقبض الثمن فلما سلمه، أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>