والثاني: أنه أسوة الغرماء، لأن هذا دين تعلق بذمته بغير رضى من له الحق، فضرب به مع الغرماء كأرش الجناية./ المهذب للشيرازي ١: ٣٢٩. (١) باع: في ب، جـ وفي أبلغ. (٢) (صفته): في أ، جـ وفي ب صفة. (٣) فهو بالخيار، بين أن يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ البيع ويرجع في عين ماله وروى ذلك عن عثمان، وعلي وأبي هريرة، وله قال عروة ومالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري، وإسحاق وأبو ثور، وابن المنذر: والدليل: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به) / المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٦. (٤) وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، لأن البائع كان له حق الإمساك بقبض الثمن فلما سلمه، أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس، =