للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يفتقر الفسخ إلى الحاكم؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يفسخ إلا بالحاكم (١).

وقال أبو القاسم الداركي: لا يفتقر إلى الحاكم (٢).

فإن حكم حاكم بالمنع من الفسخ:

فقد قال أبو سعيد الاصطخري: يُنْقَضُ حكمه (٣).

قال الشيخ الإِمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: (يحتمل) (٤) أن لا يُنقَضُ.

وهل يكون الفسخ على الفور؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه على الفور (٥).

والثاني: أنه على التراضي (٦).


= كالمرتهن إذا أسلم الرهن إلى الراهن، ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فيساويهم في الاستحقاق كسائرهم. المغني لابن قدامة/ ٤: ٣٠٧.
(١) لأنه مختلف فيه فلم يصح بغير الحاكم، كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة.
(٢) لأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد/ المهذب ١: ٣٢٩.
(٣) لأنه حكم مخالف لنص السنة.
(٤) (يحتمل): في ب، جـ وفي أيحمل والأول هو الصحيح.
(٥) لأنه خيار ثبت لنقض في العوض فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ولأن جواز تأخيره يفضى إلى الضرر بالغرماء، لإفضائه إلى تأخير حقوقهم فأشبه خيار الأخذ بالشفعة، ونصر القاضي هذا الوجه/ المغني لابن قدامة.
(٦) لأنه خيار لا يسقط إلى بدل فكان على التراضي، كخيار الرجوع في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>